حديث: «كل قرض جر نفعاً فهو رباً»
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه المعاملات - الربا والفوائد -
السؤال:
ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض في مدة معينة، ويقرضني مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث: «
»، علماً بأن طلب الزيادة لم يشترط؟
الإجابة:
لا يجوز هذا القرض؛ لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض، وذلك يتضمن عقداً في عقد؛ فهو في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض؛ وهي أن يقرضه مثله، وقد أجمع العلماء: على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤاً عليها فهو رباً.
أما حديث: «الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على معناه، إذا كان ذلك النفع مشترطاً أو في حكم المشترط أو الدين.
»، فهو ضعيف، ولكن ورد عن جماعة من