جواز ما يسمى بالجمعية لما فيه من مصلحة الجميع

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم، ويعطى لشخص معين منهم، وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر، وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم، وتُسمى عند البعض (الجمعية)، فما حكم الشرع في ذلك؟

الإجابة:

ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء، فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة.

والله ولي التوفيق.

 

نشر في جريدة (الرياض)، العدد: [11043]، في 27/5/1419هـ.