تحريم الرجوع في الهبة أو شرائها
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه المعاملات -
وهبت ابن أخي بعض إبلي ثم اشتريتها منه.
عليك عدم العود فيها، ولو بالثمن؛ لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: « » [1]، وقال عليه الصلاة والسلام: « » [2]، وقال عليه الصلاة والسلام: « » [3].
فهذه الأحاديث وما جاء في معناها، تدل على تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، ولو بالثمن، والله المسئول أن يوفقنا وإياك وجميع المسلمين للعلم النافع، والعمل به؛ إنه سميع قريب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه البخاري في (الزكاة)، باب: هل يشتري الرجل صدقته، برقم: [1490]، ومسلم في (الهبات)، باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به، برقم: [1620].
[2] (رواه البخاري في (الهبة)، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، برقم: [2589]، ومسلم في (الهبات)، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض، برقم: [1622]).
[3] (رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي مسند عبد الله بن عمر، برقم: [5469]، والترمذي في (الولاء والهبة)، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، برقم: [2132]).