ما يتصدق به على اليتيم لا يأخذ كافله منه، إلا ما كان مثل نفقته عليه

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

يتيم توفى أهله، وقمنا برعايته وحفظه، وحيث إن له عمَّين، إضافة إلى أن هناك من يريد الخير فيعطونه مالاً، ويمكن أن يدخل علينا منه شيء، مع العلم أن دخلنا الخاص أكثر من ذلك، إلا أننا نعتبر اليتيم واحداً من عيالنا. أفيدونا عن ذلك.

الإجابة:

لا حرج عليكم فيما يدفع إليه من الصدقات، إذا كانت مثل نفقتكم عليه أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له، وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته والإحسان إليه.