حكم إعطاء شركة التأمين المصدوم لأن الذي صدمه مُؤمِّن فيها
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:
إذا حصل له حادث، هو لا يأخذ شيئاً مثلاً هو يعطي الطرف الآخر، فهل يجوز للشركة التي لها التأمين التي أمّن معها، أن تعطي الطرف الآخر من غير أن يأخذ هو شيئاً؟
الإجابة:
هذا محل نظر؛ لأن هذه المعاملة قمارية، معاملة ميسر، لكن الزيادة ليست له -إذا دفعوا عنه زيادة- على ما دفع، ما هي له، لكنه مجبر ليس باختياره، إن تيسر له التخلص من هذا، وإلا ما عليه شيء إن شاء الله.