أخذ الأجرة على القيام بإجراءات الدخول جائز بشروط

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

دفعت بعض المال لشخص وعدني بالقيام بإجراءات الدخول إلى الدولة، وقد كان، وبعد دخولي تعاقدت مع أحد الدوائر الحكومية للعمل في مجال تخصصي بعقد شرعي، لكن أحد الزملاء أبلغني: أن ما أتقاضاه من أجر حرام؛ بحجة أن ما بني على حرام فهو حرام -قاصداً بذلك ما دفعته في سبيل الحصول على تأشيرة الزيارة- فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟

الإجابة:

هذا فيه تفصيل: إذا كان وكيلك قد فعل الأسباب الشرعية؛ بأن تعب في مراجعة المسئولين من أجل أن يسمحوا لك من غير كذب ولا خيانة ولا رشوة، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا الذي دفعته من المال في مقابل تعبه لك، ومراجعاته للمسئولين، والتماس الإذن لك في الدخول.

أما إذا كان عمله من طريق الرشوة والخيانة والكذب، فلا يجوز لك ولا له، وليس لك أن تعينه على الباطل، وأن ترضى بالباطل، وليس له أن يستعمل الرشوة والكذب؛ فالواجب التفصيل وعدم الإجمال. أ. هـ.