لا يجوز تأجير الأفلام السيئة

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه المعاملات - قضايا الشباب - النهي عن البدع والمنكرات -
السؤال:

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / ع. س. أ. ع. - سلمه الله -.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد اطلعت على استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 208، وتاريخ 13/1/1407هـ، المتضمن:

بأنك أنشئت نادياً للفيديو، وتقوم بتأجير أشرطة الأفلام، وتسأل عن ذلك.

الإجابة:

وأفيدك: بأن الأشرطة التي تشتمل على فساد - كما وصفت - لا يجوز شراؤها ولا بيعها ولا تأجيرها، وكسبها حرام، وأما الأفلام الطيبة الخالية من المنكرات والمساعدة عليها، فكسبها حلال.

وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.