تأجير الدكان لبائع الأشرطة الغنائية

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه المعاملات - النهي عن البدع والمنكرات -
السؤال:

هل يجوز للرجل أن يؤجر دكانه إلى بائع الأشرطة الغنائية وآلات اللهو؟

الإجابة:

لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله من آلات الملاهي أو الخمر أو الدخان أو نحو ذلك؛ لأن ذلك إعانة لهم على ما حرم الله، وقد قال سبحانه: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، وصح عن رسول - الله صلى الله عليه وسلم - أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها[1].

وما ذاك إلا لأن ساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وبائعها، كلهم معينون على الإثم والعدوان.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 424، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 45.

[1] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي (مسند عبد الله بن عمر)، برقم: 5683، وأبو داود في (الأشربة)، باب (العنب يعصر للخمر)، برقم: 3674، وابن ماجه، في (الأشربة)، باب (لعنت الخمر على عشرة أوجه)، برقم: 3380.