حكم الوقف على الأولاد دون البنات

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

اطلعت على إجابتكم على معروضي السابق؛ بشأن عمارة الوقف بالطائف، وسوف نعمل بما رأيتم - إن شاء الله - وجزاكم الله خيراً -.

وبهذه المناسبة، أحب أن أستشير سماحتكم في موضوع مماثل، وهو أنني أمتلك بفضل الله عمارة بمكة المكرمة، وأريد أن أوقفها علي أولاً للسكن والاستغلال، ثم على أولادي، ثم على أولاد أولادي أبداً ما تناسلوا: أولاد الظهور دون أولاد البطون، الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى.

وإذا انقرضوا – والعياذ بالله – يكون وقفاً للفقراء والمساكين، فهل في ذلك محظور شرعي في أن أوقف على أولاد الظهور دون أولاد البطون؟

هذا ما أحببت استشارتكم فيه - حفظكم الله ورعاكم، ونفع بعلمكم، ومتعكم بالصحة والتوفيق - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع علم سماحتكم بأني متمسك بمذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - رحمه الله -.

الإجابة:

نرى أن يكون الوقف على المحتاج من الذرية – سواء كانوا من أولاد الذكور أو البنات - بطناً بعد بطن، ومن أغناه الله لا يشارك الفقير.

فإن انقرضوا تصرف الغلة في وجوه الخير: من الصدقة على الفقراء، وتعمير المساجد، ونحو ذلك من وجوه الخير.

ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لكل خير، إنه سميع قريب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استفتاء مقدم لسماحته، وأجاب عنه سماحته برقم: 217/1/ ش في 15/12/1415هـ.