حكم أخذ الأجرة على سحب الماء من البئر الموقوفة

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

ما رأيكم في رجل أتى على بئر أوقفت في سبيل الله، فجعل عليها (ماطوراً) يخرج به الماء، ويقوم بتوصيل الماء إلى من يريده في مكانه، ولكنه لا يعطي أحداً شيئاً من الماء حتى يتقاضى منه بعض الأجر على قدر ما يطلبه من الماء؟

الإجابة:

إذا كان ولاة الأمر قد أقروه على هذا، أو كان في بلد قد وافق أهلها على ذلك، أو كانت متعطلة، فجاء الله به وأصلحها، وركب عليها (الماطور) وبذل الماء للمحتاجين إليه، فلا بأس في ذلك، ويعبتر بذلك مصلحاً ومحسناً، ولو أخذ أجرة على ذلك بقدر عمله.

أما إذا كان ظالماً في هذا؛ بأن كان يوجد من يريد إيصال الماء بغير ثمن، ومنعه من ذلك، وفرض أمره؛ حتى يأخذ من أموال الناس ما يريد، فهذا لا يجوز، وعلى ولاة الأمر وأهل البلد منعه، والله الموفق.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته، بعد محاضرة ألقاها سماحته بعنوان: (الأمر بالمعروف).