أخذ الخال ورقة وكتب بيده فلانة طالق بالثلاث ...
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
- التصنيفات: أحكام الطلاق -
السؤال: رجلاً حصل بينه وبين زوجته ما أغضبه عليها فأشار عليه خاله أن يطلقها،
وأخذ الخال ورقة وكتب بيده فلانة طالق بالثلاث يعني زوجة ابن أخته،
وأعطى الورقة لابن أخته ليمضيها، فأمضاها من غير أن يتلفظ بشيء، وتسأل
هل يقع الطلاق بإمضائه؟
الإجابة: لا شك أن هذا الإمضاء ليس من صيغ الطلاق مطلقاً، فضلاً عن القول
بصراحة، كما أنه ليس من كنايات الطلاق في شيء وليس من قبيل الكتابة،
إذ الزوج لم يكتب طلاق زوجته حتى يؤخذ بالكتابة وغاية ما في الأمر أنه
كتب اسمه تحت كتابة وإنشاء غيره، فإذا لم يتلفظ بشيء مما كتب في
الورقة المذكورة وإنما كتب اسمه فقط في ذيلها فلا يظهر لنا وقوع
الطلاق منه بإمضائه هذه الورقة.