تلزم الدية والكفارة على من رقدت على ولدها
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الجنايات والحدود -
السؤال:
المرأة التي ترقد على ابنها فيموت، هل تلزمها روحه؟ وماذا تفعل؟
الإجابة:
إذا كان موته بأسباب رقودها عليه، فعليها الكفارة والدية على العصبة؛ لقول الله سبحانه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يصّدقوا..} [سورة النساء، الآية 92] الآية. والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.