مملوك قال لزوجته المملوكة: حرام ما تروحين الزواج. فذهبت زوجته مع سيدتها إلى الزواج؟
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
- التصنيفات: أحكام الطلاق -
السؤال: مملوك قال لزوجته المملوكة: حرام ما تروحين الزواج. فذهبت زوجته مع
سيدتها إلى الزواج؟
الإجابة: إذا كان الحال كما ذكر ولم يحصل شيء غيره قبله ولا بعده فهذا من باب
اليمين، فيكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر أو
نصف صاع من غيره، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام.