حكم الغناء واجتماع الناس على آلات الملاهي والأغاني

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال:

ما حكم الأغاني، هل هي حرام أم لا، رغم أنني أسمعها بقصد التسلية فقط؟ وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة؟ وهل القرع على الطبل في الزواج حرام، بالرغم من أنني سمعت أنها حلال ولا أدري؟ 

الإجابة:

إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب، وقسوتها، وصدها عن ذكر الله، وعن الصلاة. 

وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [لقمان:6] بالغناء.

وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقسم على أن لهو الحديث هو الغناء. وإذا كان مع الغناء آلة لهو، كالربابة والعود والكمان والطبل، صار التحريم أشد. وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعا. فالواجب الحذر من ذلك.

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» (رواه البخاري معلقا في كتاب (الأشربة) باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه). والحر: هو الفرج الحرام -يعني الزنا- والمعازف: هي الأغاني وآلات الطرب. وأوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن الكريم، وبرنامج (نور على الدرب)، ففيهما فوائد عظيمة، وشغل شاغل عن سماع الأغاني وآلات الطرب.

أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد، الذي ليس فيه دعوة إلى محرم، ولا مدح لمحرم، في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح، والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس، بل يكتفى بالدف خاصة. ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح، وما يقال فيه من الأغاني المعتادة، لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة، وإيذاء المسلمين. ولا يجوز أيضا إطالة الوقت في ذلك، بل يكتفي بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح؛ لأن إطالة الوقت تفضي إلى إضاعة صلاة الفجر، والنوم عن أدائها في وقتها، وذلك من أكبر المحرمات ومن أعمال المنافقين.