حكم لبس خاتم الذهب للرجال
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال:
ما حكم لبس خاتم الذهب للرجال وهو ما يسمى بخاتم الزواج؟
الإجابة:
لا يجوز لبس الرجل للخاتم من الذهب لا قبل الزواج ولا بعده؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب في الأحاديث الصحيحة، ولما رأى خاتما من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه وقال: « » (رواه مسلم في الصحيح)، فهذا يدل على تحريم التختم بالذهب للرجال وأنه لا يجوز مطلقا ولو كان للزواج.