حكم التصوير وتعليق الصور

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: النهي عن البدع والمنكرات -
السؤال:

ما حكم الشرع في نحت الصور وتعليقها على الحيطان كمناظر في البيوت؟ ومع الأسف هذه موجودة في شوارع كثيرة من المدن الإسلامية، إما صور زعماء أو صور عظماء. فما حكمها بارك الله فيكم؟

الإجابة:

كل ذلك محرم، نحت الصور وتصويرها بالكاميرا أو بغير ذلك لا يجوز، كما لا يجوز نصبها في البيوت ولا في المكاتب ولا في الشوارع كل ذلك محرم، ووجودها في شوارع بعض الأمصار الإسلامية ليس بحجة، بل الخطأ والغلط ممن فعله، والواجب على حكام المسلمين إزالة ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أصحاب هذه الصور يعذَّبون يوم القيامة ويُقال لهم: أحيوا ما خلقتم»، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «كل مصوِّر في النار»، وأخبر أنه يجعل له بكل صورة صورها نفساً يعذب بها في جهنم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من صور صورة في الدنيا كُلِّف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ»، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضاً: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون».

ولأن الصور من أسباب الشرك والغلو ولا سيما صور المعظمين، قد يُعبدون من دون الله كما قد وقع في الجاهلية، وكما قد وقع لقوم نوح لما صوروا ودَّا وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً، وكانوا رجالاً صالحين في قوم نوح، فلما زين لهم الشيطان تصويرهم صورهم ثم عُبِدُوا من دون الله بعد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فالواجب على حكام المسلمين طمس هذه الصور وإزالتها، وعلى كل مسلم ألا يُبقي الصور في بيته ولا في مكتبته، ولا يعلقها في غرفته، ولا في غير ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تَدَعْ صورةً إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» (رواه مسلم في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه). ولما روى الترمذي وغيره عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «إنه نهى عن الصورة في البيت وأن يصنع ذلك» (رواه الترمذي، كتاب (اللباس)، باب: ما جاء في الصورة، رقم [1749]).

فالواجب على المسلمين جميعاً التعاون في هذا الأمر، وعلى حكام المسلمين أيضاً تنفيذ ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء -مثل الذي يحتاج إلى استخراج الهوية الجنسية ولا يعطى إلا بالصورة- فلا حرج عليه؛ لأنه كالمكره.

وكذلك الدولة إذا رأت أن ذلك لا بد منه حتى لا تشتبه أمور الناس وحتى يُعرف الناس بما عندهم من الحفائظ التي فيها صورهم، إذا دعت الضرورة إلى هذا فلا حرج في ذلك للمصلحة العامة. ولقول الله عزَّ وجلَّ: { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام من الآية:119]، والمقصود أن الناس في هذه المسائل قد يضطرون إلى بعض الصور، فإذا دعت الضرورة إلى ذلك مثل ما تقدم في مثل الحفيظة أي التابعية أو مثل الشهادة العلمية إذا كانت مؤسسة لا تعطي الشهادة إلا بصورة فإنه مضطر إلى ذلك، وهكذا المجرمون إذا احتيج إلى تصويرهم حتى يُعرفوا وحتى يُمسكوا أينما كانوا كل هذه مسائل تدعو لها الضرورة ولا حرج في ذلك.