لحم الخنزير وشحمه حرام

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الأطعمة والأشربة -
السؤال:

يقول سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [سورة المائدة، الآية 3] الآية. هل أفهم من ذلك أن غير لحم الخنزير حلال؛ كدهنه وشحمه مثلاً؟ ثم إذا كان شحمه ودهنه حرام، فما هو تفسير قوله تعالى: {وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ}، ولم يقل:والْخِنْزِيرِ؟

الإجابة:

قد أجمع العلماء -رحمهم الله- على تحريم الخنزير كله لحمه وشحمه، واحتجوا بهذه الآية الكريمة وما جاء في معناها، وقالوا: إنما حرم لخبثه، والخبث يعم اللحم والشحم. لكن الله سبحانه ذكر اللحم؛ لأنه المقصود، والباقي تبع، واحتجوا على ذلك أيضاً بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الفتح: «إن الله ورسوله حرم عليكم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام»[ أخرجه البخاري برقم: 2082 (كتاب البيوع)، باب (بيع الميتة والأصنام)، ومسلم برقم: 2960 (كتاب المساقاة)، باب (تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)] الحديث، فنص على الخنزير ولم يذكر اللحم؛ فدل ذلك على تعميم التحريم.  

 

نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 392.