المرأة ترث زوجها إذا مات عنها وهي عاصية له
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:
هناك امرأة دعاها زوجها للفراش فامتنعت عنه؛ وذلك لأسباب نفسية؛ أي لا ترغب في ذلك من 6 سنوات تقريباً، وهي معه منذ خمسين عاماً، ولم يحصل لها ذلك إلا بعد الفترة التي ذكرتها. توفي زوجها إلى رحمة الله، فهل يحق لها أن ترث من الميراث شيئاً؟ [1]
الإجابة:
إذا كان لم يطلقها فإنها ترث، ولو كانا متهاجرين هو وهي حتى مات، وعليها التوبة والاستغفار، والندم، والدعاء له.
[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته عقب ندوة بعنوان الربا وخطره، ألقاها كلٌ من فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وفضيلة الشيخ/ عبد الله بن زايد في الجامع الكبير بالرياض.