حكم أعياد الميلاد
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: النهي عن البدع والمنكرات -
ما هو توجيه فضيلتكم في حفلات أعياد الميلاد؟ وما رأيكم فيها؟
حفلات الميلاد من البدع التي بينها أهل العلم، وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: " [1] (متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها). وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: " " [2] (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه). وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: " " [3] (أخرجه مسلم في صحيحه). زاد النسائي بإسناد صحيح: " [4].
فالواجب على المسلمين - ذكوراً كانوا أو إناثاً - الحذر من البدع كلها، والإسلام بحمد الله فيه الكفاية، وهو كامل. قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} [سورة المائدة، الآية 35]. فقد أكمل الله لنا الدين بما شرع من الأوامر، وما نهى عنه من النواهي، فليس الناس في حاجة إلى بدعة يبتدعها أحد، لا الاحتفال بالميلاد ولا غيره. فالاحتفالات بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو بميلاد الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو فلان أو فلانة، كل ذلك لا أصل له، وكله منكر، وكله منهي عنه، وكله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: " ". فلا يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدع، ولو فعلها من فعلها من الناس، فليس فعل الناس تشريعاً للمسلمين، وليس فعل الناس قدوة، إلا إذا وافق الشرع، فأفعال الناس وعقائدهم كلها تعرض على الميزان الشرعي، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافقهما قُبل، وما خالفهما تُرك، كما قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [سورة النساء، الآية 59]. وفق الله الجميع وهدى الجميع صراطه المستقيم.
[1] رواه البخاري في (الصلح) باب (إذا اصطلحوا على صلح جور) برقم 2697، ومسلم في (الأقضية) باب (نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) برقم 1718.
[2] رواه البخاري معلقاً في باب (النجش)، ومسلم في (الأقضية)، باب (نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) برقم 1718.
[3] رواه مسلم في (الجمعة)، باب (تخفيف الصلاة والخطبة) برقم 867.
[4] رواه البخاري في (الصلاة)، باب (كراهية الصلاة في المقابر) برقم 432، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها)، باب (استحباب صلاة النافلة في بيته) برقم 777.