اشكال في أن الجمع يكون فقط إذا جدَّ بالمسافر السير.
محمد بن محمد المختار الشنقيطي
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: قلت أن الجمع يكون فقط إذا جدَّ بالمسافر السير؛ وذلك لأنها رخصة فلا
تكون إلا في محلها، فإذا قال قائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
جمع في غزوة الخندق بين صلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وأيضًا
جمع في وقوف عرفة بين الظهر والعصر وهو غير سائر وإنما هو في الإقامة
في عرفة، وأيضًا الجمع في مزدلفة، فكيف الرد على هذا القول ؟
الإجابة: