تحريم ذهاب المرأة للمحكمة مع رجل أجنبي

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال:

امرأة لها محل عمل وبسبب ما طُلبت للقضاء فحضر رجل الشرطة لكي يذهب بها للقضاء، فلو ذهبت قد تتعرض للرجال علماً بأن القضاء في هذه البلاد لا يقوم على القوانين الشرعية، فقام أبوها بإعطاء مبلغ بسيط لكي يصرفه، وبعد ذلك يأتي بها ابنها، فهل عليه إثم حيث إن الذي فعله منع الأم من التعرض للرجال؟

الإجابة:

لا حرج إذا منعها بأي حيلة وذهب أبوها أو ابنها بها ليكون معها، فهذا أسلم من أن تذهب مع الشرطي، وهذا طيب.

[1] من أسئلة حج عام 1418هـ الشريط السادس.