هل يجوز دفع مصاريف استخراج شهادة من مال الزكاة

عبد الرحمن بن ناصر البراك

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

شاب تخرج من أحد المعاهد وتزوج ورزق بطفل ويعمل بالأجر اليومي بأجر زهيد ومطلوب للتجنيد في الجيش ويجب أن يستخرج من المعهد شهادة ليقدمها للجيش لتقل سنوات تجنيده بعد دفع مصاريف للمعهد ولا يملك هذه المصاريف، هل يجوز دفعها له من مال الزكاة؟

الإجابة: