هل هذه المعاملة من قبيل التأمين التجاري المحرم أم لا؟

علي السالوس

  • التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام -
السؤال:

سؤالي -شيخنا- عن حكم هذه المعاملة وهي كالآتي: أقوم بإرسال بضائع من بلد إلى بلد آخر مع سائق، وأشترط عليه أنه في حالة ضياع أي شيء من البضاعة يقوم بدفع ثمنه، مع العلم بأن الطريق خطرة، ويكون ثمن المشال للقطعة الواحدة 20 جنيهاً مثلاً، وتسمى عندنا هذه المعاملة بـ : (الضمان).

أو أن يأخذ هذه البضاعة -بمبلغ 10 جنيهات مشال للقطعة الواحدة- ويكون غير مسئول عن البضاعة المفقودة، وتسمى: "بغير ضمان". فما الحكم في هذه المعاملة؟ وهل هي من قبيل التأمين أم لا؟

الإجابة: