شروط النكاح
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - فتاوى وأحكام -
أنوى -إن شاء الله- الزواج والسفر مع زوجتي إلى كندا، لكن أبوَيْها يريدان أن يكون البناء في العام القادم بعد إجراء حفل صغير خاص بالعروس، ولقد سبق لي أن وافقتُ على ذلك، لكنني أفضل الآن إتمام الزواج في هذه السَّنة، وأن أعقد القران -إن شاء الله- بعد شهر.
هل إبرام عقد الزواج وإشهاره -مع توفر الشاهدَيْن وموافقة الأولياء- شرطٌ كافٍ للزواج؟ و هل يمكن أن يؤجل البناء إلى ما بعد في السفر إلى كندا؟ وما هي واجبات البناء؟
بارك الله فيكم، وجزاكم خيرًا.
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، أمَّا بعد:
فعَقْد الزَّواج الصِّحيح هو العقد المستوفي لشروطه الخمسة، وهي:
الأوَّل: تعيين الزوجَيْن.
الثَّاني: رضا الزوجَيْن.
الثَّالث: وجود الوَلِيِّ للمرأة؛ لقول النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: " "؛ رواه أحمد وأبو داود. وللحديث الصحيح الذي رواه رواه أحمد وأبو داود عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " ". وأحقُّ الأولياء بتزويج المرأة: والدُها، ثم الجدُّ، والابنُ، والأخُ .. إلى بقيَّة العُصْبَة.
الرابع: الشَّهادة عليه؛ لحديث: " "؛ رواه ابن حبَّان والدَّارقطني والبيهقي، من حديث عائشة وابن عبَّاس وابن مسعود رضي الله عنهم.
الخامس: خلوُّ الزَّوجَيْن من موانع النِّكاح، من نَسَبٍ أو سَبَبٍ: كرضاعة، أو مُصاهَرَة، أو اختلاف دِين، أو أَحَدهما في عِدَّةٍ، أو أحدهما مُحْرِمًا.
كما يجب المَهْر للزَّوجة على الزَّوج بالنِّكاح الصَّحيح، وقد ثبت هذا الوجوب بالكتاب والسنة والإجماع:
• فمن الكتاب: قول الله - عزَّ وجلَّ: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4].
• ومن السُّنة: قول النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- في حديث سَهْل بن سعد، عند البخاري ومسلم في "صحيحيهما": " ". وانعقد الإجماع على وجوب المَهْر على الزَّوج لزوجته. نقله ابن قُدامة وغيرُه. ويجوز أن يكون المَهْر معجَّلًا كله أو مؤجَّلًا، أو بعضه معجَّلًا وبعضه مؤجَّلًا.
فإذا وقع العَقْد مستوفيًا الشروطَ السابقة؛ فهو صحيحٌ -إن شاء الله- وللزَّوج أن يبني بعده بزوجته أين شاء، ما دام لم يترتَّب عليه محظورٌ شرعيٌّ.
هذا؛ والله أعلم.