هل يجوز دفع الزكاة للخال لإعانته على الزواج؟

خالد بن علي المشيقح

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

هل يجوز أن أُخرج زكاة مالي لخالي من أجل أن يتزوج، علماً أنّ راتبه قليل قرابة الثّلاثة آلاف ويصرف على والدته وأخته وحالتهم ميسورة؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
يجوز دفع الزّكاة للخال لإعانته على الزّواج إذا كان فقيراً محتاجاً، وكذلك يجوز دفعها لسائر الأقارب الفقراء الذّين لا تجب على المرء نفقتهم، بل الزّكاة فيهم في هذه الحالة أولى من غيرهم، لقول النّبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة في المسكين صدقة، وفي ذي الرحم صدقة وصلة» (رواه أحمد (15794) ، والنسائي برقم (2582).

والله اعلم.