حكم مساعدة الجمعيات الخيرية لغير المسلمين أثناء حدوث الكوارث

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال:

غالبًا ما تحدُث الكوارث، ومن الصعب التفرِقة بين الناس أو التعرُّف عليهم، هل هذا مسلم أو غير مسلم، فهل يصح للمؤسسات الخيرية مساعدتهم بغض النظر عن هويته؟

 

 

الإجابة:

نرى أن على المؤسسة الحرص على تخصيص المسلمين بالإغاثة وسد الحاجة، وعدم دفع المساعدات لغير المسلمين الذين هم من أعداء الدين، ولو ماتوا جوعًا، ولو قتلهم البرد أو الحرّ أو الغرق أو الهدم؛ لاعتبار ذلك عقوبة من الله لهم على كفرهم وبِدعهم، وكما أن الكفار من الدول الكبرى يتبرعون لمن هم على دينهم، ويخصُّون من هو على نِحلتهم وطريقتهم، ولا يَعطون المسلمين إلا إذا طمِعوا في رَدهم عن دينهم -كما تفعل الرافضة والنصارى-، أما إذا شق التمييز بين المسلم وغيره، كما لو كان هناك مجاعة شديدة، جاز أن يأكل غير المسلم مع المسلمين، أو يُعطى معهم من الأطعمة ونحوها إذا جُهِل حاله.