سور المسجد يُعتبر من المسجد
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
هل يُعَد سور المسجد من المسجد، وبالتالي ينال المُحسِن نفسَ أجر بناء المسجد؟
لا شك أن المساجد تحتاج إلى أسوار وجدران تُحيط بها من كل الجوانب؛ فبدون تلك الأسوار تبقى المساجد مكشوفة ومفتوحة للسِّباع والبهائم والمفسدين. فإذا كان كذلك؛ فإن إقامة السور من تمام بناء المسجد، فمن تبرع ببناء الأسوار فله أجره بحسب ما بناه؛ لأنه يُحدِّد ملحقات المسجد ورحبته.
وقد نص العلماء على أن رحبة المسجد إذا كانت مُحوَّطة فلها حكم المسجد بحيث يصح فيها الاعتكاف، ولا يدخلها الجنب بغير وضوء، ولا الحائض، ويلزم تنظيفها وتطهيرها، وقد كان المسجد النبوي له رحبة مُحوَّطة كما دل على ذلك قصة بول الأعرابي[1] في طائفة المسجد أي في ناحية منه، فإذا لم يكن له سور لم تتحدَّد الرحبة، ولا يُدرى ما مقدارها إلا بإقامة هذا السور الذي يكون عادةً يرتفع نحو ثلاثة أذرع أو أربعة، وهكذا ينصب عليه أبواب منيعة تُغلَق عند الحاجة وتُفتَح وقت الصلاة أو ما أشبه ذلك.
ــــــــــــــــــــ
[1]- (البخاري: باب صب الماء على بول الأعرابي في المسجد: [89/1]).