إخبار المتبرع بالمبلغ الزائد بعد إكمال المسجد واستئذانه في صرفه لمسجد آخر
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال:
إذا زاد من مبلغ المسجد المخصَّص له وقد انتهى المسجد، فهل للمؤسسة الخيرية التصرُّف حسب ما تراه من مصلحة في المبلغ المتبقي أو لا بد من الرجوع إلى المتبرع وإشعاره بذلك؟
الإجابة:
يُفضَّل في هذه الحال إخبار المتبرع بالمبلغ الذي زاد عندهم بعد إكمال المسجد واستئذانه في صرفه لمسجد آخر، فإن علِموا أنه قد جعل هذا الذي دفعه في جنس المساجد فلهم أن يساهموا به في عمارة مساجد أو إكمالها، كما لو تبرع مثلًا بمائة ألف لجنس المساجد فلهم أن يكملوا بها عدة مساجد قد بقى على كل منها نقص في البناء أو الملحقات.