حكم بناء المساجد أو حفر الآبار من أموال ربوية

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال:

هل يجوز بناء المساجد أو حفر آبار من أموال ربوية؟

 

الإجابة:

ذكرنا آنفًا أن الأموال الربوية إنما يحرُم تملُّكها على المتعاملين، وهم أهل البنك وأصحاب الأموال التي يعطون على إيداعها زيادة ربوية يُسمُّونها بالفوائد، فهذه الزيادة لا يأكلها المالك ولا يؤكلها للبنوك، وإذا دخلت بيت المال أو صُرِفَت في وجوه الخير أو تُصُدِّقَ بها على المساكين جاز ذلك، وهكذا لو عُمِّرَت بها المساجد والمدارس الخيرية فإن المال مال الله وليس خبيثًا في نفسه وإنما خُبثه على المتعاملين به.

وأما حديث: «إن الله طيِّبٌ لا يقبل إلا طيِّبًا»[1] فمحمولٌ على من يتعامل بالحرام كربا ورشوة وسرقة، ثم يتصدَّق منه يريد الأجر، فلا يدخل فيه هذه الأموال التي تتبرع بها البنوك وتكون زائدة عن استحقاقها، فإننا نعتبِرها كأموال المشركين التي تدخل في بيت المال.

والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــ

[1]- (رواه مسلم: [703/2] باب: قبول الصدقة من الكسب الطيِّب).