نسيان فريضة

حسام الدين عفانه

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

إذا نسي الإنسان أداء فريضة من الفروض –أي الصلاة– وتذكر بعد يومين فما هو العمل؟

الإجابة:

إن الأصل في المسلم أن يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها لأن الشارع الحكيم قد حدد أوقاتاً معلومة للصلوات ينبغي التقيد بها فقال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}.  
وقد أثنى الله على المؤمنين الصادقين الذين يحافظون على صلواتهم بأدائها كما أوجبها الشارع مستكملة الأركان والشروط بقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} إلى أن قال: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} وهذا الكلام الذي ذكرته يكون في حال التذكر واليقظة أما إذا نام الإنسان أو نسي وفاتته صلاة أو صلوات فلا إثم عليه في ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (رواه الحاكم والدارقطني وغيرهما وهو حديث صحيح).
وعن أبي قتادة قـال: ذكروا للنبي صلى الله عليـه وسلـم نومهـم عن الـصلاة فقال: «إنه ليس في النوم تفريط وإنما التفريط في اليقظة» (رواه النسائي والترمذي وابو داود وصححه الترمذي وقال الحافظ ابن حجر إسناده على شرط مسلم).
ويجب على من نسي صلاة أو نام عنها أن يبادر إلى قضائها لأن من شغلت ذمته بفريضة لا تبرأ إلا بتفريغها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فدين الله أحق أن يقضى» (رواه البخاري).
فعلى هذا السائل أن يبادر إلى قضاء الفريضة التي فاتته حال تذكره لها ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» (وهو حديث صحيح وجزء من حديث أبي قتادة السابق).
وقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكـرها لا كفارة لها إلا ذلك» (رواه البخاري ومسلم).
وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} » (رواه مسلم).