إذا دفع الكافل مبلغًا لليتيم ومات بعد عدة أيام؛ فهل يجوز للمؤسسة الخيرية صرف المبلغ لوالدته وأهله؟
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال:
إذا دفع الكافل مبلغًا لليتيم ومات بعد عدة أيام؛ فهل يجوز للمؤسسة الخيرية صرف المبلغ لوالدته وأهله؟
الإجابة:
إذا دفع هذا المال لليتيم في حياته، سواء للنفقة أو تبرعًا كصدقة ملكه اليتيم إذا تم القبض أو استلمه وكيل اليتامى، فيصبح من تركة اليتيم يُقسَّم على ورثته كأُمّه وإخوته أو غيرهم ممن يرثه، وأما إذا لم يدفع له في حياته فللمؤسسة إبقاؤه أو صرفه لأهله إذا كانوا فقراء أو دفعه إلى يتيم آخر.