حكم تبرج المرأة أمام الرجال
اللجنة الدائمة
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه - أحكام النساء -
ما هو الحجاب الشرعي في الإسلام، وهل الوجه والكفان ليسا بعورة في هذا الزمان، وما معنى الفتنة؟ المرأة الشابة إذا خرجت للسوق وهي كاشفة وجهها تقول لها: إن ذلك لا يجوز؛ لأنه فتنة، تقول: ومن أين لي أن أعلم بأنه قد وقعت الفتنة؟ فماذا نجيب؟ والحجاب عادة قديمة كما يقولون، كيف نرد على ذلك، وهل المرأة الداعية في البلاد الإسلامية يجوز لها كشف الوجه والكفين، وهل تقع في محظور؟
الشريعة الإسلامية جاءت بالمحافظة على الأعراض وصيانتها، وسد جميع الأبواب المفضية إلى الرذيلة، والطرق الموصلة إليها، فأمرت بالنكاح، وحرمت السفاح، وأوجبت على المرأة الحجاب، وهو: ستر جميع بدنها، بما في ذلك الوجه والكفان عن الرجال الأجانب؛ وذلك صيانة لها، وتشريفًا لمكانتها حتى تعرف بالعفة والطهارة، فلا تتعرض للامتهان والأذى من أرباب الشهوات ومرضى القلوب، وليس الحجاب عادة قديمة، وإنما هو حكم شرعي، كما دعت الشريعة إلى بقاء المرأة في البيت بعدًا عن الرجال ومجامعهم، وعدم الخروج منه إلا لحاجة، مع التستر وترك التجمل والزينة، كل ذلك للمحافظة على كرامتها، وإبعادها عن مجامع الرجال التي قد تجر إلى الفساد وما لا تحمد عقباه.
وأمرت كلاًّ من الرجل والمرأة بغض البصر، وحرمت الخلوة بالمرأة الأجنبية، ومنعت سفر المرأة بدون محرم، وتطيبها عند الخروج من بيتها، والخضوع بالقول عند مخاطبة الرجال؛ لئلا يطمع بها، ومنعت الحركات الملفتة للنظر؛ كإظهار صوت الحلي ونحوه، إلى غير ذلك مما جاءت به الشريعة للمحافظة على الأعراض وطهارتها، وإبعاد المرأة عن مواطن الفتن التي يعقبها السوء والشر.
هذا ولا شك أن محالفة هذه الأحكام تؤدي إلى الفساد، ووقوع الفاحشة التي تأباها الفطر السليمة والعقول المستقيمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.