هل يجوز لموظف إذا عمل عملًا زائدًا عن الوقت يخصمه من يوم آخر؟

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال:

هل يجوز لموظف إذا عمل عملًا زائدًا عن الوقت يخصمه من يوم آخر؟
 

الإجابة:

لا يلزم الموظف إلا العمل المحدَّد له جنسًا وزمانًا وصفة، فإذا عمل عملًا زائدًا عن الوقت المحدَّد اعتُبِرَ تبرعًا منه، فليس له حسمه من يوم آخر إلا باتفاق مع صاحب العمل.