زكاة الغنم المعلوفة

حسام الدين عفانه

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

لديه قطيع أغنام ولكنه يعلفها أكثر أيام السنة ويشتري لها العلف ويبيع من أولادها وألبانها وأصوافها فكيف يزكيها؟

الإجابة:

تجب الزكاة في الغنم بشروط، وهي: أن تبلغ النصاب وأن يحول عليها الحول وهذا باتفاق أهل العلم وبشرط أن تكون سائمة وهذا عند جمهور العلماء وهو الذي تؤيده الأدلة ومعنى السوم أن ترعى الماشية أكثر العام فإن كان صاحبها يعلفها أكثر العام فلا زكاة فيها إلا إذا اتخذها للتجارة فعندئذ تزكى زكاة عروض التجارة.

لما ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة» (رواه البخاري).

ولما ورد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «في كل سائمة إبل في أربعين ابنة لبون» (رواه أحمد وأبو داود والنسائي).

فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بالسائمة يدل مفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأن الشارع ينزه كلامه عن اللغو. والحديثان السابقان وما جاء في معناهما يقيدان ما ورد من أحاديث مطلقة عن وصف السوم فتحمل على الأحاديث المقيدة بهذا الوصف. وأما ما تبيعه من أولادها وألبانها وأصوافها فتضيف أثمانها إلى ما لديك من أموال فإذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول فتزكيه عندئذ.