الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها

اللجنة الدائمة

  • التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال:

ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها؟

الإجابة:

لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما» (رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه). ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط»  (رواه مسلم)، وقال صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء».

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.