أحب تصوير نفسي

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال:

أنا أحب أن أصوِّر نفسي كثيرًا بملابسَ مختلفة، وفي كلِّ المناسبات، وفي كلِّ وقت، لكنِّي عرَفت قريبًا أنَّ التَّصوير بشكْلٍ عامٍّ حُكْمُه حرام؛ لأنَّ الله يأمرُك بأن تنفُخ فيه الرُّوح وما أنت بنافخ.
لكن لحدِّ علمي يكون هذا على رسْم الصور - أي: رسم الأرْواح - فهل ما أعرِفُه صحيح؟

أم أنَّه يَحرمُ أيضًا تصوير الكائنات الحيَّة؟

وإن كان حُكْمُه حرامًا، فهل يَحرم أيضًا التَّصوير بكاميرا الفيديو؟

وشاكرة لكم على موقِعِكم المفيد.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالتَّصوير ينقسِم إلى ثلاثةِ أقسام:
الأوَّل: التصوير المجسّم لذوات الأرْواح، فهذا محرَّم بالإجْماع، وممَّن نَقَل هذا الإجْماع النَّوويُّ في "شرح مسلم"، قال: "وأجْمعوا على منْع ما كان له ظلٌّ ووجوب تغييره". اهـ.

الثَّاني: الرَّسْم اليدوي لذوات الأرْواح؛ كالإنسان والحيوان والطيور، فجُمْهور أهْل العلم على منعِه؛ لدخوله في عموم التَّصوير الذي يضاهَى به خلقُ الله، ومِن العلماء من رخَّص فيه بحجَّة أنَّه ليس على وضْعٍ يُمكن عادةً أن يكون ذا روح، فلا يُعْقَل أن يُؤْمَر صاحبُه بنَفْخِ الرُّوح فيه يوم القيامة، والرَّاجح قول الجمهور.

ولمزيدٍ من التَّفصيل راجعي الفتوى: "
استخدام الكاريكاتير في الأغراض الدعوية".

الثَّالث: التَّصوير بالكاميرا وقدِ اختلف فيه فُقَهاء العصْر، فقال بعضُهم: هو تصْويرٌ محرَّم؛ لدخولِه تحت عموم الألْفاظ النبويَّة، فيقال فيه: صورة، فلا يَجوز منه شيءٌ إلاَّ عند الضَّرورة أو الحاجة.

ومنهم مَن قال بأنَّ هذا ليس تصويرًا بالمعنى الوارد في الأحاديث؛ فإنَّه ليس فيه مضاهاةٌ لِخلق الله، وإنَّما هو حبسٌ للظِّلِّ فقط، والذي يظهر - والله أعلم - هو أنَّ هذا النَّوع من التَّصوير محرم أيضًا لدخوله تحت عموم الأحاديث القاضية بالتحريم ويراجع الفتويين: "
حكم بيان اخطاء المصلين بصور ذوات الأرواح"، "التصوير فى الأفراح". 

أما تصوير الفيديو فقد سبق أن أصدرنا فتوى على موقعنا بينا فيها حكمه فيرجى مراجعتها: "حكم التصوير في المسجد".

هذا؛ ويَجب التنبُّه إلى أنَّ محلَّ الخِلاف هنا هو حيثُ لم يشتمِل التَّصوير على محرَّم، فإنِ اشتمل على محرَّم كأن يَشتمِل على صُور نساءٍ متبرِّجات، مُنِع عند الجميع.

والله أعلم.