لمس يد خطيبتي بحائل

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: العلاقة بين الجنسين - فتاوى وأحكام -
السؤال:

ما الحكم الشرعي في لمس يد خطيبتي بحائل - قفاز يد - أو من غير حائل؟

 

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ الخطيبة قبل أن يعقد عليْها أجنبيَّة، لا يَجوز للخاطب لمسُها، أو الخلْوة بها، ما لم يعقد عليها، فإذا عقد عليْها، حلَّ له ذلك، وقد سبق بيانُ ما يتعلَّق بأحكام التَّعامل مع المخطوبة في الفتوى: "
العلاقة بين الخاطب والمخطوبة"، فلتراجع.

أمَّا لمس يد المخطوبة مع لبس القفَّاز، فلا يجوز؛ لما فيه من الفتنة والفساد، ولأنَّه لا يجوز مسُّ العورة ولو من فوق حائل، كما لا يَجوز مسُّ أيِّ جزءٍ من بدن امرأةٍ أجنبيَّة على الثياب ألبتة، وهو مذهب الإمام أحمد.

قال ابن مفلح: "وسئل أبو عبدالله - أي: الإمام أحمد - عن الرَّجُل يُصافح المرأة، قال: "لا" وشدَّد فيه جدًّا، قلتُ: فيصافحها بثوبِه؟ قال: "لا"، والتَّحريم اختيار الشَّيخ تقي الدين، وعلَّل بأنَّ الملامسة أبلغُ من النَّظر، وذهبت الشَّافعيَّة إلى جواز مصافحة الأجنبيَّة مع الحائل وأمن الفتنة".

ولمزيد فائدة راجع فتوى: "
هل سلام المرأة باليدِ على الرِّجال حرام؟".

والله أعلم.