أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيراً؟
اللجنة الدائمة
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيراً؟
الإجابة: يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيراً دفعاً لفقره؛
لعموم قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء
والمساكين} .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .