أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيراً؟

اللجنة الدائمة

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيراً؟
الإجابة: يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيراً دفعاً لفقره؛ لعموم قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .