المحرمات من الرضاعة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - فتاوى وأحكام -
السؤال:

أُختي أَرْضعت ابني على ابنتِها، فهل يَجوز لابني الآخر أن يتزوَّج ابنتَها الَّتي رضعت مع ابني؟

هام جدًّا، أريد الإجابة في أسْرع وقت.

 

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ ابنة أُخْتِك تُعتَبر أختًا من الرَّضاعة لابنِك الَّذي رَضَعَ معها من أمِّها، وكذلِك إخوتُها - إنْ كان لها إخوة، ذكورًا وإناثًا - إخوةٌ له.

أمَّا ابنُك الآخَر الَّذي لم يرضع، فلا يُعتبر أخًا لها من الرَّضاعة، ما دام لَم يرضَع من أمِّها، ولَم ترضع هي من أمه، فليْس بيْنهما رضاع؛ وبذلك لا تَحرم عليْه بنتُ أختك، فيجوز له الزَّواج بها.

ولِلمزيد راجع الفتوَيَين: "
التحريم   بالرضاع"، "الزواجُ مِنْ أُخْتِ الأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ".

والله أعلم.