تقديرُ الدِّية بالفضة في زماننا قولٌ مجانبٌ للصواب

حسام الدين عفانه

  • التصنيفات: فقه الجنايات والحدود -
السؤال:

يما قولكم في تقدير دِية القتل بالفضة، وكما تعلمون فهنالك تفاوتٌ كبيرٌ بين سعر الذهب وسعر الفضة في أيامنا هذه؟

الإجابة:

أولاً: الأصل في مشروعية الدِّية قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} [سورة النساء الآية92]، وثبتت الدِّية بالسنة النبوية أيضاً، كما ورد في الكتاب المشهور المعروف بكتاب عمرو بن حزم، الذي رواه النسائي ومالك في الموطأ والدارمي. وصححه الشافعي وأحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي وغيرهم. انظر التلخيص الحبير4/17-18.
وقد اتفق جماهير أهل العلم على أن الإبل أصلٌ في الدِّية، فَتُقبل إذا أُديت الدِّية منها عندهم، ولكنهم اختلفوا هل هي الأصل الوحيد في باب الديات، أم أن هنالك أصولاً أخرى؟
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [أجمع أهل العلم على أن الإبل أصلٌ في الدِّية، وأن دِية الحر المسلم مئةٌ من الإبل، وقد دلت عليه الأحاديث الواردة منها حديث عمرو بن حزم، وحديث عبد الله بن عمر في دِية خطأ العمد، وحديث ابن مسعود في دِية الخطأ. . . وظاهر كلام الخرقي أن الأصل في الدِّية الإبل لا غير، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، ذكر ذلك أبو الخطاب، وهو قول طاووس والشافعي وابن المنذر. وقال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدِّية الإبل والذهب والوَرِق- الفضة المسكوكة-والبقر والغنم، فهذه خمسةٌ لا يختلف المذهب فيها، وهذا قول عمر وعطاء وطاووس وفقهاء المدينة السبعة، وبه قال الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد، لأن عمرو بن حزم روى في كتابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: «وإن في النفس المؤمنة مائةٌ من الإبل، وعلى أهل الوَرِق ألف دينار» (رواه النسائي). وروى ابن عباس: «أن رجلاً من بني عدي قُتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفاً» (رواه أبو داود و ابن ماجة)، وروى الشعبي أن عمر جعل على أهل الذهب ألف دينار. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن عمر قام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت، فقوَّم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الوَرِق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل مائتي حلة) رواه أبو داود] المغني9/481.
وخبر عمرو بن شعيب أن عمر قام خطيباً، حسنٌ كما قال العلامة الألباني في إرواء الغليل.
والذي يؤخذ من كلام الشيخ ابن قدامة المقدسي وغيره من الفقهاء، أن العلماء مختلفون في أصول الدِّية، بعد اتفاقهم على أن الإبل أصلٌ في الدِّية، فمنهم من جعل الأصلَ في الدِّية، الإبل فقط، وإذا لم توجد فتجب قيمتُها حينئذ، وما عداها بديلٌ عنها.
وهذا قول الشافعي في الجديد، وأحمد في رواية، وقول بعض التابعين كطاووس.
ومنهم من جعل الأصلَ في الدِّية ثلاثةُ أجناس، وهي الإبل والذهب والوَرِق، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم.
ومنهم من قال أصولُ الدِّية خمسةٌ: الإبل والذهب والوَرِق والبقر والغنم، وهذا مذهب الحنابلة، وقول جماعة من السلف، كعمر وعطاء، وهو قول الفقهاء السبعة.
ومنهم من جعل أصولَ الدِّية ستةً وهي: الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم والحُلَل، وهذا قولٌ عند الحنابلة. والذي أرجحه أن أصول الدِّية متعددة، وليست الإبل هي الأصل الوحيد.

ثانياً: الذي أرجحه أن تُقدر الدِّية في بلادنا بالذهب فقط – 4250 غراماً- لأن الإبل ليست متوفرةً في بلادنا، وغالب أموال الناس في بلادنا النقود الورقية، وقد قامت مقام الذهب وأخذت أحكامه، وقد قرر فقهاء المالكية هذا الاعتبار،
فقد قال الشيخ محمد الزرقاني: [قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب، وأهل الوَرِق أهل العراق، والأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يُقبل من أهل القرى في الدِّية الإبل، لأنه خلاف الواجب عليهم من ذهبٍ أو فضةٍ، ولا من أهل العمود الذهب ولا الوَرِق، لأن المفروض عليهم الإبل، ولا من أهل الذهب الوَرِق، ولا من أهل الوَرِق الذهب؛فإنما يقبل من كلٍ ما وجب عليه] شرح الزرقاني على الموطأ4/218.
وقال الإمام الباجي: [وعندي أنه يجب أن يُنظر إلى غالب أموال الناس في البلاد، فأي بلدٍ غلب على أموال أهلها الذهب، فهم أهل ذهبٍ، وأي بلدٍ غلب على أموالهم الوَرِق، فهم أهل وَرِق، وربما انتقلت الأموال فيجب أن تنتقل الأحكام] المنتقى 4/199.
ويستدل لاعتبار الذهب أصلاً في الديات بتقويم عمر رضي الله عنه حيث قوَّم الدِّية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وقد فعل عمرُ ذلك بحضرة المهاجرين والأنصار ووافقوه عليه فكان إجماعاً كما أفاده الباجي في المصدر السابق.

ثالثاً: تقديرُ الدِّية بالفضة في زماننا، قولٌ غير صحيح، لأن الفضة قد فقدت جزءً كبيراً من قيمتها بينما بقي الذهبُ محافظاً على سعره إلى وقتنا الحاضر مع اختلافٍ يسيرٍ، حيث إن القوة الشرائية للذهب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تساوي (100%-120%) مما هي عليه الآن لا أكثر، انظر مجلة المجمع الفقهي 5/3/1679.
ونظراً للهبوط الكبير في سعر الفضة، رأى كثيرٌ من العلماء أن تقدير النصاب في الزكاة بالذهب هو الصحيح، نظراً لثبات سعر الذهب دون الفضة.
قال الشيخ يوسف القرضاوي مرجحاً هذا القول: [ويبدو لي أن هذا القول سليم الوجهة قوي الحجة، فبالمقارنة بين الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة، كخمسٍ من الإبل أو أربعين من الغنم أو خمسة أوسق من الزبيب أو التمر، تجد أن الذي يقاربها في عصرنا الحاضر، هو نصاب الذهب لا نصاب الفضة] فقه الزكاة 1/264.
ويقول الشيخ وهبة الزحيلي: [ويجب اعتبار النصاب الحالي كما هو كان في أصل الشرع دون النظر إلى تفاوت السعر القائم بين الذهب والفضة، وتقدر الأوراق النقدية بسعر الذهب، ولأنه هو الأصل في التعامل، ولأن غطاء النقود هو بالذهب، ولأن المثقال كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند أهل مكة هو أساس العملة] الفقه الإسلامي وأدلته 2/760.
وقال الشيخ محمد الأشقر: [وقد مال بعضُ الفقهاء في هذا العصر إلى الرجوع إلى التقويم في عروض التجارة والنقود الورقية إلى نصاب الذهب خاصةً، ولذلك وجهٌ بيّنٌ، وهو ثبات القدرة الشرائية للذهب فإن نصاب الذهب- العشرين ديناراً-كان يُشترى بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرون شاةً من شياه الحجاز تقريباً، وكذلك نصاب الفضة- المئتا درهم- كان يُشتَرى بها عشرون شاةً تقريباً أيضاً، أما في عصرنا الحاضر فلا تكفي قيمة مئتي درهم من الفضة إلا لشراء شاة واحدة، بينما العشرون مثقالاً من الذهب تكفي الآن (1417 هـ) لشراء عشرين شاة من شياه الحجاز أو أقل قليلاً، فهذا الثبات في قوة الذهب الشرائية تتحقق به حكمة تقدير النصاب على الوجه الأكمل، بخلاف نصاب الفضة] أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة 1/30.
وما قالوه في تقدير نصاب الزكاة بالذهب يقال في تقدير الدِّية بالذهب أيضاً، إذ لا فرق، فالدينار الذهبي فيهما واحد. وعليه فإن قيمة الدِّية تتغير طبقاً لتغير قيمة أصلها وهو الذهب.

رابعاً: إن القول بتقدير الدِّية بالفضة يعني أن يكون مقدار الدِّية حسب سعر الفضة في يومنا هذا – الأربعاء 30/4/2014م- كما يلي:
مقدار الدِّية بالفضة هو اثنا عشر ألف درهم كما هو قول جمهور الفقهاء، والدرهم حسب الأوزان اليوم يعادل (2. 975)غرام فتكون الدِّية بغرامات الفضة (35700) خمسة وثلاثون ألف وسبعمئة غرام، وحسب سعر غرام الفضة النقية (999) أي (فضة 24 قيراط) وهي أجود أنواع الفضة هو(2. 18) شيكل، فيكون مقدار الدِّية(77826) سبعة وسبعون ألف وثمانمئة وستة وعشرون شيكلاً، وتعادل (15883) خمسة عشر ألف وثمانمئة وثلاثة وثمانين ديناراً أردنياً،
بينما لو حسبنا الدِّية حسب سعر الذهب كما هو القول الصحيح، يكون مقدار الدِّية هو ألف دينارٍ ذهبي، ودينار الذهب يعادل (4. 25) غراماً، فتكون الدِّية بغرامات الذهب (4250)غراماً، وحسب سعر غرام الذهب عيار(24)اليوم، هو (144. 54) شيكلاً، فيكون مقدار الدِّية (614295) ست مئة وأربعة عشر ألف ومئتان وخمسة وتسعون شيكلاً، وتعادل (125366) مئة وخمسة وعشرين ألف وثلاث مئة وستة وستون ديناراً، أي إن الدِّية بالفضة أقل منها بالذهب ثمان مرات تقريباً.
وهذا قولٌ باطلٌ، لأن أنصبة الدِّية حسبما وردت في النصوص كانت متقاربة كما في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الديات وفيه (مائة من الإبل وألف دينار واثنا عشر ألف درهم) وكما في قول عمر رضي الله عنه(ألا إن الإبل قد غلت، فقوَّم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الوَرِق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل مائتي حلة). 
وأقول لهؤلاء الذين يقولون بتقدير الدِّية بالفضة، هل سعر مئة من الإبل هو: سبعة وسبعون ألف وثمانمئة وستة وعشرون شيكلاً، أو خمسة عشر ألف وثمانمئة وثلاث وثمانين ديناراً أردنياً؟!
أم أن سعرها أضعاف هذا المقدار؟
فإذا أخذنا بالقول الراجح أن الدِّية في القتل العمد تكون في الإبل، ثلاثون حِقةً وثلاثون جذعةً وأربعون خلفةً، وهذه المئة من الإبل، لا يقل سعرها في السوق المحلي عن مئة وخمسين ألف دينار أردني.
وتكون الدِّية في القتل الخطأ مُخمسةً، أي عشرون حِقةً وعشرون جذعةً وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون، وهذه المئة من الإبل لا يقل سعرها في السوق المحلي عن مئة وستين ألف دينار أردني. وبهذا يظهر الفرق الشاسع بين تقدير الدية بالفضة وبين تقديرها بأسعار الإبل حسب أسعار الوقت الحاضر، مما يدل على بطلان التقدير بالفضة.

خامساً: لا بد من النظر إلى الحِكمة من مشروعية الدِّية، فقد قرر أهل العلم أن من حكمة مشروعية الدِّية حفظ الأرواح، وحقن دماء الناس، وزجر الجاني وردعه ومحاسبته على ما اقترفت يداه، وكذلك لردع الآخرين عن الاستهانة بالأنفس، فإن حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، لهذه الحِكَمِ وغيرها شددت الشريعة الإسلامية في أمر الديات، لذلك كانت المئة من الإبل والألف دينار ذهبي والاثنا عشر ألف درهمٍ فضيٍ، تعتبر أموالاً عظيمةً وقت تشريع الدِّية، فهل تقدير الدِّية بالفضة في زماننا مع رخصها، يحقق مقاصد الشارع الحكيم في حفظ الدماء، أم أن هذا التقدير البائس الرخيص فيه تشجيعٌ على الاستهانة بدماء الناس!

وخلاصة الأمر أن الدِّية مشروعية بكتاب الله وبالسنة النبوية وأن أصول الدِّية متعددة، وأن الراجح أن تُقدر الدِّية في بلادنا بالذهب فقط، لأن الإبل ليست متوفرةً في بلادنا، وغالب أموال الناس في بلادنا النقود الورقية، وقد قامت مقام الذهب وأخذت أحكامه، وأن تقدير الدِّية بالفضة في زماننا، قولٌ غير صحيح، لأن الفضة قد فقدت جزءً كبيراً من قيمتها بينما بقي الذهبُ محافظاً على سعره إلى وقتنا الحاضر مع اختلافٍ يسيرٍ، وأن القول بتقدير الدِّية بالفضة يعني أن يكون مقدار دِّية الرجل حسب سعر الفضة في يومنا هذا خمسة عشر ألف وثمانمئة وثلاثة وثمانين ديناراً أردنياً، وتكون دِية المرأة نصف المبلغ المذكور.
وهذا المبلغ أقل عشر مرات من تقدير الدِّية بأسعار الإبل وأقل ثمان مرات منى تقدير الدِّية بسعر الذهب.
وبناءً على ما سبق فإن القول بتقدير الدِّية بالفضة في أيامنا هذه، ظاهر البطلان، ويتناقض مع مقاصد الشريعة في حفظ النفس، لأن من حكمة مشروعية الدِّية حفظ الأرواح، وحقن دماء الناس، وزجر الجاني وردعه ومحاسبته على ما اقترفت يداه، وكذلك لردع الآخرين عن الاستهانة بالأنفس، وهذا التقدير البائس الرخيص فيه تشجيعٌ على الاستهانة بدماء الناس!

والله الهادي إلى سواء السبيل.