الحامل والمرضع في رمضان

حامد بن عبد الله العلي

  • التصنيفات: فقه الصيام - ملفات شهر رمضان -
السؤال:

الحامل والمرضع إن خافتا على النفس أو الولد هل تفطران؟

الإجابة:

الحامل والمرضع سواء خافتا على النفس أم الولد، أم على النفس والولد معا، يجوز لهما الفطر، وأصح أقوال العلماء أنه عليهما القضاء فقط.

وبعض العلماء يقول: يجب مع القضاء الإطعام أيضا عن كل يوم مسكين إن كان الفطر بسبب الخوف على الولد فقط، دون النفس، والإطعام ليس على الأم بل على ولي الطفل، والأصح أن الواجب القضاء فقط إن شاء الله، قياسا على من يفطر لإنقاذ غيره، فهو يقضي فقط باتفاق العلماء، وكذلك الحامل والمرضع، فإن زاد ولي الطفل مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم من باب الاحتياط فهو حسن.