صيام بعض الأيام بلياليها هل يجزئ عن صيام الشهر

اللجنة الدائمة

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

هل يمكن أن يصوم المرء ثلاثة أيام ليلاً ونهارًا في رمضان وتكون بدل ثلاثين يومًا؟ 

الإجابة:

لا يجوز ذلك ولا قال به أحد من أهل العلم؛ لأن الليل ليس محلاً للصيام ومن فعله يعتبر مخالفًا للشرع المطهر وآتيًا بما لم يشرعه الله ومفطرًا في رمضان بغير عـذر؛ ولأن الله سبحانه أوجب على المكلفين من المسلمين صوم رمضان كله فلا يجزئ صوم بعضه عنه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز