صوم يوم الثلاثين من شعبان

اللجنة الدائمة

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

لو صام رجل يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية الهلال أو أفطره فهل يصح صومه أو لا مع الدليل؟ 

الإجابة:

لا يجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، إلا أن يوافق صومه إياه صومًا كان يصومه، مثل من عادته صوم يوم الإثنين أو الخميس فيوافق ذلك يوم الثلاثين فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:  «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صيامًا فليصمه» (رواه البخاري ومسلم). 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عبد الله بن قعود

عضو عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز