صيام المسافر مع أهله وإفطاره مع القادم إليهم

اللجنة الدائمة

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

رجل صام في المغرب يوم الإثنين واحد رمضان 1403هـــ مـوافـق 1983م يونيـه وذهــب إلى بيت الله الحرام ليعتمر في يوم الخميس 11رمضان ولما قضى عمرته قرر أن يصوم ما تبقى من رمضان في مكة ولما انتهى رمضان في مكة يوم الإثنين 11يوليو 1983م أفطر معهم مع العلم أن أصحاب مكة صاموا 30 يومًا وهو لم يصم إلا 28 يومًا. هل هذا الرجل صيامه كامل، أو يجب عليه أن لا يفطر معهم حتى يكمل 30 يومًا؟ 

الإجابة:

ج: ابتداء ذلك الرجل صيام رمضان مع أهل بلده صواب وفطره مع أهل مكة آخر رمضان حيث كان مقيمًا بها صواب، لكن عليه صيام يوم؛ لأن الشهر الهجري القمري لا يكون ثمانية وعشرين يومًا إنما يكون على الأقل تسعة وعشرين يومًا، فيلزم بالحد الأدنى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون».

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عبد الله بن قعود

عضو عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز