أنفق مالا لتزويج ابنه، ولم يعطِ ابنته شيئًا
حامد بن عبد الله العلي
- التصنيفات: تربية الأبناء في الإسلام -
السؤال: لي زوجة والدها موظف بالمعاش ولها أخ وحيد. قام والدها بتزويج
أخاها وتكلف ذلك حوالي 150 ألف جنيه، ولم يعطِ زوجتي أي سيء. ثم
قام في الأيام الأخيرة بشراء سيارة بمبلغ 58000 ألف جنيه لابنه، وقد
عرفت زوجتي ذلك بالصدفة، وأيضًا لم يقم والد زوجتي بإعطاء زوجتي أي
شيء. وبالتالي فإن نقود والد زوجتي قد قاربت على الانتهاء وهو
يقوم بتمييز ابنه عن زوجتي؛ خاصة وأنني وزوجتي لدينا ثلاث بنات.
فهل تصرّف والد زوجتي حلال أم حرام؟
الإجابة: لا يجوز للوالد أن يميز في العطية إلا لسبب يخص من يميزه؛ مثلا الولد
بحاجة إلى مساعدة في الزواج فيعطيه على قدر حاجته، ولا يزيد. وفي
هذه الحالة لا يعطي البنت لأنها لا تحتاج ما يحتاجه الرجل في
الزواج. كذلك قد يحتاج ولد أن يسافر مثلا لأنه لم يقبل في جامعات
البلد فيميزه بعطاء لحاجته، ولا يجب أن يعطي بقية إخوانه مثله. أما
إن ميز بغير بسبب يخص من ميزه، أو أعطاه أكبر من حاجته التي
تخصه؛ فلا يجوز له ذلك ويأثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
الآباء أن يساووا بين الأولاد في العطية.
والله أعلم.
والله أعلم.