الاستنجاء لخروج الريح ونزول دم في موعد العادة من المرأة
عبد العزيز بن باز عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:
هل يلزم الاستنجاء لخروج الريح من الرجل والمرأة؟ وإذا نزل من المرأة دم في موعد العادة بمقدار ثلاث نقط ثم انقطع وهي صائمة فما الذي يترتب على ذلك؟ وهل لها أن تفطر أم تستمر في الصوم؟ علمًا أن ذلك كان قبل المغرب بقليل؟
الإجابة:
خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء؛ سواءً كان ذلك من رجل أو من .امرأة، ولا يستنجي من خرجت منه الريح وإنما عليه الوضوء وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين. وإذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلاً ثم انقطع فإنه يقطع الصيام؛ فتفطر وتقضي فيما بعد، وعليها الغسل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.