حكم صيام نفل بدل الصيام الواجب

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه العبادات - فقه الصيام -
السؤال:

هل يجوز تعويض الصيام بصيام النوافل كما في الصلاة؟ مثلا: من عليه أيام لم يصمها في رمضان، أو من حلف على أشياء كثيرة ولم يفعلها. فهل يصوم التطوع لتعويض تلك الأيام؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:            

فالنافلة سواء كانت صوما، أو صلاة، لا تنوب عن الفريضة، ولا تقوم مقامها.

جاء في الحاوي الكبير للماوردي: والنفل لا تنوب مناب الفرض، ألا ترى أنه لو نسي سجدة، وسجد سجدة التلاوة، لم تنب عن سجدة الفرض. انتهى.

وعلى هذا، فمن كان عليه صيام واجب، لا يجزئه عنه صيام نفل، كما أن نافلة الصلاة لا تجزئ عن الفريضة.

وبخصوص من كانت عليه كفارة يمين، فعليه أداؤها، وكفارة اليمين ثلاثة أنواع على التخيير وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة؛ قال الله تعالى عنها: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة:89].

فإن عجز عن أي من  الثلاثة المتقدمة، أجزأه صيام ثلاثة أيام، وهذا الصيام من قبيل الواجب، فلا يجزئ عنه صيام النفل.
والله أعلم.