يصح صوم من أصبح جنباً
حسام الدين عفانه
- التصنيفات: فقه الصيام -
الإجابة:
لا تشترط الطهارة من الجنابة للصيام فيجوز للجنب أن يدخل عليه وقت الفجر وهو جنب ولكن ينبغي له أن يغتسل حتى يصلي الفجر.
قال الإمام النووي: "فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع وبه قال جماهير الصحابة والتابعين" (شرح النووي على صحيح مسلم 3/181).
ويدل على ذلك ما جاء في الحديث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: « » (رواه مسلم).
وروى مسلم بإسناده: "أن مروان أرسل إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنباً أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماعٍ لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي".
وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال: «
» (رواه مسلم).