مقدار الإطعام
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الصيام - فقه الأطعمة والأشربة - فتاوى وأحكام -
شخص كان عليه أيام من عدة رمضانات تقريبًا خمسة أيام، قيل: يجب عليك القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير كفارة، فهل إفطار الصائم في رمضان بمبلغ خمسة ريالات يدخل في إطعام المسكين؟
أولًا: مسألة الإطعام مسألة مختلف فيها، ويأتي الكلام عليها قريبًا -إن شاء الله تعالى-.
الإطعام معروف أنه نصف صاع هذا إذا كان غير مطبوخ، أما إذا كان مطبوخًا فما يشبع المسكين يُسمَّى إطعام مسكين.
خمسة ريالات يمكن بهذه الخمسة ريالات تقدم له وجبة مكونة من سبع تمرات وماء، وكان شيء ما أدري عن مدى إجزائه حقيقة؛ لأنه قد يقدم له شيء غير المعتبر عند أهل العلم، وإن كان يُسمَّى طعام في عرف الناس اليوم، لكن لو قدم له مثلًا بخمسة ريالات صحن فطائر وإلا برجر وإلا شيء، نقول: أطعم مسكين؟ يطلق عليه إطعام عند أهل العلم؟ هم يقولون: نصف صاع من أرز، أو بُر، أو تمر، أو ما أشبه ذلك، هذا الإطعام، نعم.
عِلمًا بأن الشخص قد قضى الأيام وبقي له الكفارة؟
يأتي الكلام في الكفارة -إن شاء الله تعالى-، نعم.
على كل حال إذا كان في ما يُسمَّى طعام شرعًا واصطلاحًا وعُرفًا لا بأس، ما هو بمطبوخ يشبعه، إذا كان يشبعه فهو طعام مسكين.