هل للاعتكاف مدة معينة؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الصيام - فتاوى وأحكام -
السؤال:
هل للاعتكاف مدة معينة في قصر مدته وطولها، يعني أقلّه وأكثره؟
الإجابة:
أما أقلَّه فما يطلق عليه اعتكاف لغةً ولا يطلق إلا على طول المكث واللزوم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر، ولا يعني هذا أنه لا يصح اعتكاف أقل من العشر، فمن اعتكف ليلة كان له أجرها، من اعتكف ليلتين له أجرهما وهكذا؛ لكن ما لا يُسمَّى اعتكاف نِيَّته ليست بسُنَّة.